مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٤ - القول فيما لو كان الخيار لأجبني ومات
أحكام الخيار[١] إن شاء اللّه تعالى .
هذه هي الصور المرتّب عليها الأثر في المقام وبقية الصور وإن كانت كثيرة
إلّا أنها لا يرتّب عليها الأثر ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري في أواخر كلامه
أنّ المسألة تحتاج إلى تنقيح زائد ، وكتب السيد في حاشيته[٢] أنّ الشيخ (قدّس سرّه) لم ينقّح المسألة أصلاً لا أنه نقّحها ولكنّه يحتاج إلى تنقيح زائد .
وما أفاده صحيح لأنّ الشيخ (قدّس سرّه) لم يتعرّض
إلّالبيان صوره وأقسامه ولم أر من تعرّض لما ذكرناه في وجه رجوع المشتري
إلى عين ثمنه من تبعية ملك الورثة لملك مورّثه بحسب الكيفية .
القول فيما لو كان الخيار لأجبني ومات
إذا بنينا على إرث الخيار فيما إذا كان لأحد المتعاقدين ثم مات وقلنا
بانتقاله إلى ورثته فهل الأمر كذلك فيما إذا كان الخيار للأجنبي ثم مات
فينتقل إلى ورثته أو أنه ينتقل إلى المتعاقدين أو أنه يسقط ؟ وجوه .
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[٣]
أنّ السقوط لا يخلو عن قوّة ، لاحتمال مدخلية نفس الأجنبي في ثبوت الخيار
بأن يكون الخيار ثابتاً له بخصوصه وإذا مات يرتفع لا محالة .
وما أفاده وقوّاه من السقوط في المقام هو الصحيح ، إلّاأنه لا من جهة ما
[١] في الصفحة ١٧٦
[٢] حاشية المكاسب (اليزدي) : ١٥١ أحكام الخيار
[٣] المكاسب ٦ : ١٢٧