مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - الكلام في حكم الشرط الصحيح
وعليه
فالظاهر أنّ تخلّف الشرط في الكم في جميع صوره الأربعة أعني متوافق الأجزاء
كما في الثوب ومختلف الأجزاء كما في الأرض لجودة بعضها ورداءة بعضها الآخر
أو الدار لاختلاف أجزائها ، كان التخلّف بالنقص أم كان بالزيادة لا يوجب
إلّا الخيار ولا يجوز مطالبة الارش معه ، لأنّ التعليق بحسب المتفاهم
العرفي يرجع إلى الالتزام بالمعاملة ونتيجته الخيار ولا يرونه راجعاً إلى
كون المثمن عشرة أذرع الذي نتيجته تعليق الثمن وكون الثمن بقدر المثمن .
وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في
الجواب عن ذلك بأنّا لا ننكر أنّ البيع على أنه عشرة أذرع بيع مع الاشتراط
إلّاأنّا ننكر أن يكون كل شرط غير مقابل بالمال ولا يقسّط الثمن عليه فهو
لا يرجع إلى محصّل ، لأنّ فرض كون التعليق المذكور شرطاً فرض عدم وقوع
المال في مقابله وكون شيء شرطاً مع كونه مقابلاً بالمال ممّا لا يجتمعان ،
فالحقّ ما أفاده جامع المقاصد كما تقدّم .