الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٢ - باب صدقات النّبيّ و فاطمة و الأئمّة عليهم السّلام و وصاياهم
يريه اللَّه تعالى في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شراء [١] الملك و إن ولد علي و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي و إن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها[٢] إن شاء لا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث- فيجعل ثلثا في سبيل اللَّه و ثلثا في بني هاشم و بني المطلب و يجعل الثلث في آل أبي طالب و إنه يضعهم حيث يريه اللَّه- [٣] و إن حدث بحسن بن علي حدث و حسين حي فإنه إلى حسين بن علي و إن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على الحسن و إن الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و إني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللَّه و تكريم حرمة رسول اللَّه ص و تعظيمهما و تشريفهما و رضاهما- و إن حدث بحسن و حسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو رأيهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به
[١] . في المرآة سرّى الملك و قال السّريّ النّفيس أو الشّريف ثمّ قال في بعض النسخ شراء «ض. ع».
[٢] . ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه و هو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب إلّا أن يحمل على أنّه إنّما وهبها لهما و كتب الوقف لنوع من المصلحة. «المرآة».
[٣] . يريد اللّه. كذا في المطبوع.