الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٥ - باب الوقف
علي بن راشد قال سألت أبا الحسن ع فقلت جعلت فداك- اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وزنت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها.
[١٥]
١٠١٠٤- ١٥ الكافي، ٧/ ٦٥/ ٣٠/ ١ العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، ٩/ ٢٣٨/ ١٨/ ١ أحمد عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج و أم ولده و ما فضل عنها للفقراء و أن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال يفرق في إخواننا و أن في بني هاشم من يعرف حقه- يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب ع فهمت يرحمك اللَّه ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه- و ما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي اللَّه عنه و ما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل و مودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللَّه فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء اللَّه تعالى.