الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٥ - باب حقّ الحصاد و الجداد
على الأسفار و الأحمال
[٩]
٩٧٣١- ٩ الكافي، ٣/ ٥٦٩/ ٣/ ١ علي بن محمد بن عبد اللَّه عن البرقي عن القاساني عمن حدثه عن عبد اللَّه بن القاسم الجعفري عن أبيه قال كان النبي ص إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
[١٠]
٩٧٣٢- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٦٩/ ١/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول اللَّه ص أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.
[١١]
٩٧٣٣- ١١ الكافي، ٣/ ٥٦٩/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللَّه ع نحوه إلا أنه قال لا يفسد و لا يحمل.
بيان
سنعيد ذكر هذين الخبرين في أواخر أبواب الأرضين و المياه من كتاب المعايش مع ما يناسبهما إن شاء اللَّه
- القوم ليوتون بالاناء فيتداولونه حتّى يشربوه كلّهم؛ البنيّات هاهنا: الاقداح الصّغار «لسان العرب».