الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٢ - باب قضاء الزكاة عن الميّت
ع رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها أ كان ذلك يجزي عنه قال نعم قلت فإن أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكى أ يجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة و لا يكون له نافلة و عليه فريضة.
[٣]
٩٤٨٢- ٣ الكافي، ٣/ ٥٤٧/ ٣/ ١ الخمسة عن شعيب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي و كيف لك بذلك فقلت أحتاط قال نعم إذا تفرج عنه.
[٤]
٩٤٨٣- ٤ الكافي، ٣/ ٥٤٧/ ٥/ ١ الثلاثة عن الفقيه، ٢/ ٣٨/ ١٦٤١ علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع رجل مات و عليه زكاة فأوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا قال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
[٥]
٩٤٨٤- ٥ الكافي، ٣/ ٥٤٧/ ٤/ ١ الثلاثة عن ابن عمار قال قلت له رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون و يرد [يخرج] البقية في الزكاة.
[٦]
٩٤٨٥- ٦ التهذيب، ٩/ ١٧٠/ ٤٠/ ١ التيملي عن محمد بن عبد اللَّه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات