الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٨ - باب من يمتنع من أخذ الزكاة
ع مثله.
[٣]
٩٤٧٨- ٣ الكافي، ٣/ ٥٦٣/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن [١] الفقيه، ٢/ ١٣/ ١٥٩٧ عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أسمي له أنها من الزكاة قال أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن.
[٤]
٩٤٧٩- ٤ الكافي، ٣/ ٥٦٤/ ٤/ ١ الأربعة عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة و لا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أ فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها- فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه و لا ينبغي له أن يستحي مما فرض اللَّه إنما هي فريضة اللَّه له فلا يستحي منها.
بيان
لعل الفرق بين هذا و ما في الخبر السابق أن ذاك كان قد علم من حاله الاستحياء منها و التنزه عنها و لكنه كان بحيث إذا بعثت إليه لقبلها إذا كان مضطرا إليها بخلاف هذا فإنه قد بعثت إليه و استنكف منها و إنما نهى عن إعطائها إياه لأنه إن كان مضطرا إليها فقد وجبت عليه أخذها فإن لم يأخذ فهو
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٣ رقم ٢٩٤ بهذا السّند ايضا.