الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
و سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعدها اسم و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع
[٢]
٩٢١٦- ٢ التهذيب، ٤/ ٢٠/ ١/ ١ سعد عن أحمد عن التميمي عن عاصم بن حميد و الحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم- فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين- فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها و كبيرها.
بيان
الهرم محركة أقصى الكبر و العوار العيب و المصدق بكسر الدال المشددة العامل على الصدقات
[٣]
٩٢١٧- ٣ الفقيه، ٢/ ٢٣/ ١٦٠٤ عمر بن أذينة عن زرارة عن