الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
ش فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت التهذيب، واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت ش الإبل ففي كل خمسين حقة.
بيان
القلائص الشواب من الإبل و قول البجلي هذا فرق بيننا و بين الناس إشارة إلى ما ذهب إليه العامة أن في خمس و عشرين ابنة مخاض.
قال في الكافي و الفقيه [١] في أسنان الإبل من يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه
- و العشرين عندنا نصابان يجب في الأوّل خمس شياة و في الثاني بنت مخاض و أمّا عندهم فيجب في الخمس و العشرين بنت مخاض و لم يذكروا السّتّ و العشرين «ش».
[١] . عبارة الفقيه خالفت الكافي في أشياء لا يختلف بها المعنى المقصود من هذا الكلام و ما في الكتاب مطابق لما في الفقيه «عهد».