الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٤ - باب المملوك يؤخذ منه المال
[٣]
١٠٣٣٢- ٣ التهذيب، ٨/ ٢٣٦/ ٨٣/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الفقيه، ٣/ ١٣٦/ ٣٥٠٥ ياسين الضرير عن حريز [١] التهذيب، عمن حدثه ش عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتري كله من مال العبد قال إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد- فلا ينبغي له و إن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه و بين اللَّه عز و جل حتى يكون ولاؤه له فليزد التهذيب هو من قبله من ماله في الثمن شيئا إن شاء درهما و إن شاء ش ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد- يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له- التهذيب، و أخبرنا ذلك عن بريد.
[١] . ربما يوجد في بعض نسخ الفقيه ياسين عن حريز بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و يشبه أن يكون غلطا «منه».
الرّجل هو حريز على زنة فعيل كشريف و هو ابن عبد اللّه السّجستاني المذكور في ج ١ ص ١٨٢ جامع الرّواة و قد أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».