الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٣ - باب الانعتاق بالاستيلاد
الفقيه، ٣/ ١٤٠/ ٣٥١٣ [١] محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل توفي و له سرية لم يعتقها قال سبق كتاب اللَّه فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها- و يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها- و يكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها فقد عتقت و إن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا استرقوا.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها و لم يقض من ذلك شيئا مستدلا بالخبر الآتي و بما دل على انعتاق الأم بالملك كما مر
[١١]
١٠٣٠٨- ١١ التهذيب، ٨/ ٢٣٩/ ٩٨/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال إن شاء أن يبيعها باعها و إن مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة.
[١٢]
١٠٣٠٩- ١٢ التهذيب، ٧/ ٨٠/ ٥٨/ ١ ابن عيسى عن محمد بن
[١] . السّند في الفقيه المطبوع و المخطوطين «قف» و «قب» هكذا: و روى عاصم بن محمّد بن قيس إلخ.