الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦ - باب زكاة الذهب و الفضّة
فيعطي من كل أربعين درهما درهم.
بيان
النيف بالتشديد و التخفيف ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني أراد به ما زاد على المائتين و أما قوله ع و عدلها من الذهب بالكسر فيأتي الكلام فيه
[٣]
٩١٦٢- ٣ الكافي، ٣/ ٥١٥/ ١/ ٢ محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة فإن نقص شيء فليس عليك زكاة و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فليس عليك شيء [١].
[٤]
٩١٦٣- ٤ الكافي، ٣/ ٥١٥/ ٢/ ١ الثلاثة عن رفاعة قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع فقال إني رجل صائغ [٢] أعمل بيدي و إنه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها الزكاة قال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
[٥]
٩١٦٤- ٥ الكافي، ٣/ ٥١٦/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن ابن [أبي] عيينة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا جاز الزكاة
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ١٢ رقم ٣١ بهذا السند ايضا. و قال المجلسيّ رحمه اللّه في المرآة الحديث موثق ثمّ قال:
الحكمان مشهوران بين الأصحاب و لم يخالف ظاهرا إلّا الصّدوق و والده في الذّهب حيث قال: لا تجب حتّى تبلغ أربعين دينارا. انتهى «ض. ع».
[٢] . رجل صائغ باعجام الغين و ربما يوجد في بعض نسخ الكافي باهمالها و النّون «عهد» عفي عنه.