الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٥ - باب الانعتاق بالقرابة
[١٨]
١٠٢٩١- ١٨ التهذيب، ٨/ ٢٤٤/ ١١٣/ ١ عنه عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه- أ ليس قد قال رسول اللَّه ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ ليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد اللَّه ع ليس مثل هذا يكتب.
[١٩]
١٠٢٩٢- ١٩ التهذيب، ٨/ ٢٤٤/ ١١٤/ ١ ابن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه قال إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
[٢٠]
١٠٢٩٣- ٢٠ التهذيب، ٨/ ٢٤٤/ ١١٥/ ١ عنه عن عبد اللَّه و جعفر و محمد بن العباس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته [٢] من الرجال.
[٢١]
١٠٢٩٤- ٢١ التهذيب، ٨/ ٢٤٤/ ١١٦/ ١ عنه عن ابن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال يملك ابن
[١] . أبو عتيبة بالعين المهملة و التّاء المثنّاة من فوق ثمّ المثنّاة من تحت ثمّ الباء المفردة و الهاء كذا في كثير من النّسخ و في بعضها ربما يوجد بالمثناتين من تحت بعد العين ثمّ النّون مكان الباء المفردة و لعلّه أصوب «عهد».
[٢] . في الاستبصار: و ذوي قرابته من الرّضاعة «عهد».