الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٤ - باب التّدبير
كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فإن الولد مدبر بتدبير أمه [١].
[٢٤]
١٠٢٤٠- ٢٤ الفقيه، ٣/ ١٢٠/ ٣٤٥٩ سئل أبو إبراهيم ع عن امرأة الحديث على اختلاف في ألفاظه.
[٢٥]
١٠٢٤١- ٢٥ الكافي، ٦/ ١٨٤/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٥٩/ ٤/ ١ السراد عن الخراز عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده منها- فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أ يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر- أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك.
[١] . في تدبير أمّه- كذا في المطبوع و أورده في التهذيب- ٨: ٢٦٠ رقم ٩٤٧ بسند آخر.