الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٢ - باب التّدبير
العلاء عن أبي عبد اللَّه ع في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى- فقال العبد و ولده لورثة الميت قلت أ ليس قد دبر العبد فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا.
بيان
هكذا أسناد هذا الحديث في أكثر النسخ التي رأيناها و ربما يوجد في بعضها الحسن مكبرا و في بعضها لفظة عن بعد علي و الصواب الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة بدون لفظتي أبي و هذا الحكم إنما يجري فيما إذا علق العتق على موته فأما إذا علقه على موت غيره الذي جعل خدمته له ما عاش فيعتق بموت ذلك الغير و إن أبق كما مر في باب السكنى في حديث يعقوب بن شعيب كذا في التهذيبين
[٢٠]
١٠٢٣٦- ٢٠ الكافي، ٦/ ١٨٥/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، ٣/ ١٢٣/ ٣٤٦٧ التهذيب، ٨/ ٢٦٠/ ١١/ ١ السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من ضياع أو متاع فهو للذي دبره و أرى أن أم ولده للذي دبره و أرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.