الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٦ - باب الشرط في العتق و كتابه
رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته و شرط عليه أن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز.
[٨]
١٠١٦٥- ٨ الكافي، ٧/ ١٥٠/ ١/ ٢ العدة عن سهل و علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، ٩/ ٣٣٧/ ٢٠/ ١ ابن عيسى عن السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه و اشترط عليها أني أشتريك فأعتقك فإذا مات ابنك فلان فورثيه أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه و عهد رسوله فرضيت بذلك و أعطته عهد اللَّه و عهد رسوله ص لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفر ع لقد أحسن إليها و أجر فيها إن هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها أن تفي له بما عاهدت اللَّه رسوله ص [١].
[٩]
١٠١٦٦- ٩ الكافي، ٦/ ١٨١/ ١/ ٢ علي عن أبيه عن أحمد عن ابن سنان عن غلام أعتقه أبو عبد اللَّه ع هذا ما أعتق جعفر بن محمد
[١] . و هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء و هبته و اشتراطه. و قال الشّيخ: إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى.
أقول: لا يتوهّم التّنافي بينه و بين الخبر السّابق لأنّ الخبر السّابق كان فيه اشتراط ما له لغيره و هذا اشتراط مال غيره لغيره فتأمّل «المرآة».