الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٥ - باب الشرط في العتق و كتابه
[٤]
١٠١٦١- ٤ الكافي، ٥/ ٤٠٣/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و زوجه فتسرى أو تزوج قال عليه مائة دينار [١] [٢].
[٥]
١٠١٦٢- ٥ الكافي، ٦/ ١٧٩/ ٣/ ١ الثلاثة عن حسين و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده إلى الرق قال له شرطه [٣].
بيان
أغارها أي تزوج عليها أو تسرى من الغيرة
[٦]
١٠١٦٣- ٦ الفقيه، ٣/ ١١٦/ ٣٤٤٦ سأله البصري عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه- قال يجوز عليه شرطه.
[٧]
١٠١٦٤- ٧ الفقيه، ٣/ ١١٦/ ٣٤٤٧ قال أبو عبد اللَّه ع في
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٢٢ رقم ٧٩٦ بهذا السّند أيضا.
[٢] . في بعض النسخ قال عليه شرطه «عهد» كما في المطبوع من الكافي.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٠ رقم ١٤٩٩ بهذا السّند أيضا.