الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٥ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
[٨]
١٠١٣٩- ٨ الكافي، ٦/ ١٩١/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا و عن طلاق السكران و عتقه قال لا يجوز [١].
[٩]
١٠١٤٠- ٩ الكافي، ٦/ ١٩١/ ٤/ ١ حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يجوز عتق السكران [٢].
[١٠]
١٠١٤١- ١٠ الكافي، ٦/ ١٩١/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة أو قال و محمد و العجلي و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أن المدلة ليس عتقه بعتق.
بيان
المدلة بفتح اللام المشددة و آخره هاء الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه و من لا يحفظ ما فعل و فعل به و ورد هذا الخبر بعينه في الطلاق بلفظ الموله بالواو و معنياهما متقاربان
[١١]
١٠١٤٢- ١١ التهذيب، ٨/ ٢٤٨/ ١٣١/ ١ موسى بن بكر عن زرارة
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٧ رقم ٧٧٦ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٧ رقم ٧٧٧ بهذا السّند أيضا.