الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٨ - باب الهبة و النّحلة
[٣١]
١٠٠٧٦- ٣١ التهذيب، ٨/ ٢٠٦/ ٢٥/ ١ ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها- من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له قال نعم إذا كانت أم ولده.
[٣٢]
١٠٠٧٧- ٣٢ التهذيب، ٨/ ٢٢٥/ ٤١/ ١ محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن الفقيه، ٣/ ٢٣٢/ ٣٨٥٥ السراد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و مما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هي له قال فقال لا فقلت له أ ليس العبد و ماله لمولاه قال ليس هذا ذاك [١] ثم قال ع قل له فليردها عليه فإنه [٢] لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها و لا يعطي العبد من الزكاة شيئا.
[١] . ظاهره يدلّ على أنّ العبد يملك و قد مرّ ما يدلّ على أنّ العبد لا يملك في حديث يحيى بن أبي العلاء و زرارة و يمكن حمل هذا الحديث على أنّه لا يجوز للمولى التّصرف فيه بدون إذن العبد لا لأنّه ملك العبد، بل لأنّه تعلّق به حقّه تعلّق حقّ المرتهن بالرّهن فيجب على المولى تمكين العبد «مراد» رحمه اللّه.
[٢] . ما بين المعقوفين سقط من الأصل فأوردناه من نسخ الفقيه «ض. ع».