الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣١ - باب الهبة و النّحلة
[٧]
١٠٠٥٢- ٧ التهذيب، ٩/ ١٥٤/ ١٠/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أ له أن يرجع فيها قال نعم إذا كان شرط له عليه قلت أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أ يطؤها أم لا قال نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
بيان
المستتر في يطأها للمتهب و كذا المجرور في عليه الأخير و أريد بالمشترط الثواب
[٨]
١٠٠٥٣- ٨ التهذيب، ٩/ ١٥٥/ ١٣/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن البصري و عبد اللَّه بن سليمان قالا سألنا أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب و يرجع في غير ذلك إن شاء.
[٩]
١٠٠٥٤- ٩ التهذيب، ٩/ ١٥٨/ ٢٧/ ١ ابن محبوب عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سليمان مثله إلا أنه قال و الذي يثاب في هبته.
[١٠]
١٠٠٥٥- ١٠ التهذيب، ٩/ ١٥٥/ ١٤/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال النحل و الهبة ما لم
- و نزّل الهبة بمنزلة الابراء و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار. «المرآة».
في الاستبصار رواه عن الحسين، عن العلاء، عن محمّد و فيه و في التّهذيب برواية يونس رجع فيها صاحبها إن شاء «عهد».