الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٠ - باب الهبة و النّحلة
[٣]
١٠٠٤٨- ٣ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١١/ ١ التهذيب، ٩/ ١٥٣/ ٤/ ١ الخمسة و جميل عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له.
[٤]
١٠٠٤٩- ٤ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١٣/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أن يرجع فيها قال لا.
[٥]
١٠٠٥٠- ٥ الكافي، ٧/ ٣٣/ ١٩/ ١ التهذيب، ٩/ ١٥٤/ ٩/ ١ الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
[٦]
١٠٠٥١- ٦ الكافي، ٧/ ٣١/ ٧/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ١٣٥/ ١٦/ ١ الأربعة التهذيب، ٩/ ١٥٦/ ٢٠/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه [١].
[١] . و قال في المسالك: هنا مسألتان: الأولى أن يهب الدّين لغير من هو عليه و في صحّته قولان: أحدهما و عليه المعظم العدم لأنّ القبض شرط في صحّة الهبة و ما في الذّمّة يمتنع قبضه. و الثاني الصّحّة، ذهب إليه الشّيخ و ابن إدريس و العلّامة في المختلف الثاني أن يهب الدّين لمن هو عليه و قد قطع المحقّق و غيره بصحّته في الجملة-