الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٥ - باب أحكام الصّدقات
[٣٣]
١٠٠٣٨- ٣٣ الكافي، ٧/ ٣١/ ٦/ ١ التهذيب، ٩/ ١٣٥/ ١٨/ ١ الثلاثة التهذيب، ٩/ ١٣٩/ ٣٠/ ١ التيملي عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صدقة ما لم يقسم و لم يقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا [١].
بيان
يعني أرادوا الفتوى بالمنع من ذلك في النحل فأخطئوا فمنعوا منه في الصدقات و ذلك لأنهم أطلقوا الصدقة و أرادوا بها النحلة و ليس هذا الذيل في التهذيب بالإسناد الأخير
[٣٤]
١٠٠٣٩- ٣٤ الكافي، ٧/ ٣٤/ ٢٤/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دار لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت أ رأيت إن كان هبة قال تجوز [٢].
[٣٥]
١٠٠٤٠- ٣٥ التهذيب، ٩/ ١٣٣/ ١١/ ١ ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت الحديث.
[١] . فى التهذيب المطبوع هكذا: سألته عن صدقة ما لم تقبض و لم تقسم قال «يجوز» انتهى.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٤٠ رقم ٥٨٩ بهذا السّند ايضا.