الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٦ - باب الايثار على النّفس
ادخار الكفاف كان أمرا معهودا عنده و يأتي الحديث فيه في باب التوسيع على العيال و حاصل جواب الإمام ع أن الإيثار بالكفاف على النفس أولى من ادخاره و أما الإيثار به على العيال فلا بل الادخار خير منه و ذلك لأن الإنفاق على العيال إعطاء كما أن الإيثار عليهم إعطاء و أحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر أو نقول الإنفاق على العيال إعطاء و هو خير من الأخذ فلو لم يدخر لهم فربما يحتاج إلى الأخذ و اكتفى ع في بيان ذلك كله بذكر الحديث النبوي ص و معناه أن يد المعطي خير من يد الآخذ إلا أن أدب الإعطاء أن يبدأ بالعيال فإن فضل منهم شيء أعطي غيرهم و الخصاصة الحاجة
[٢]
٩٧٩٦- ٢ الكافي، ٤/ ١٨/ ٢/ ١ قال و حدثنا بكر بن صالح عن بندار بن محمد الطبري عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أوصني فقال آمرك بتقوى اللَّه ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي و قلت و اللَّه لقد عريت حتى بلغ من عريتي أن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما فقال صم و تصدق قلت أتصدق مما وصلني به إخواني و إن كان قليلا قال تصدق بما رزقك اللَّه و لو آثرت على نفسك.
[٣]
٩٧٩٧- ٣ الكافي، ٤/ ١٨/ ٣/ ٢ العدة عن سهل عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له أي الصدقة أفضل قال جهد المقل أ ما سمعت اللَّه يقولوَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ