الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٣ - باب فضل صلة الامام و الذّرية المطهّرة و شيعتهم عليهم السّلام
[٧]
٩٧٠٤- ٧ الفقيه، ٤/ ٢٣٥/ ٥٥٦٢ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلالْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ- بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [١] قال هو شيء جعله اللَّه لصاحب هذا الأمر- قال قلت فهل لذلك حد قال نعم قال قلت و ما هو قال أدنى ما يكون ثلث الثلث.
بيان
لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي و الوصي
كما ورد أنا و أنت يا علي أبوا هذه الأمة.
و بالأقربين سائر الأئمة لأنهم ذوو قرباه و هم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوصي لصاحب زمانه منهم كان من كان
[٨]
٩٧٠٥- ٨ الكافي، ٤/ ٦٠/ ٨/ ١ العدة عن البرقي عن النوفلي عن عيسى بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ع قال [٢] الفقيه، ٢/ ٦٥/ ١٧٢٥ قال رسول اللَّه ص
[١] . صدر الآية (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ البقرة/ ١٨٠) و المراد بالخير المال الكثير و في بعض الأخبار إنّها منسوخة بآية المواريث و محمول على التّقيّة لموافقة مذاهب العامّة و مخالفته لما ورد عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن الوصيّة للوارث فقال تجوز ثمّ تلا هذه الآية و من الظّاهر أنّ نسخ الوجوب لا ينافي الجواز «عهد» عفا اللّه عنه.
[٢] . أورده في التّهذيب- ٤: ١١٠ رقم ٣٢٢ بهذا السّند أيضا.