الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧١ - باب مستحق الفطرة و أدب الإعطاء
تفرقها أحب إلي و لا بأس بأن تجعلها فضة و التمر أحب إلي قلت فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها- قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع قال نعم.
بيان
لا دلالة في قوله ع تفرقها أحب إلي على جواز تفريق رأس واحد بل ما عليه من الرءوس فلا ينافي الخبر السابق
[١٢]
٩٥٧٥- ١٢ الكافي، ٤/ ١٧٣/ ١٧/ ١ العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن [١] الفقيه، ٢/ ١٧٨/ ٢٠٦٨ إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يعطي الرجل الرجل الرأسين- [٢] و الثلاثة و الأربعة يعني الفطرة.
[١٣]
٩٥٧٦- ١٣ الفقيه، ٢/ ١٧٨/ ٢٠٦٩ و في خبر آخر لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد.
[١٤]
٩٥٧٧- ١٤ الكافي، ٤/ ١٧١/ ٧/ ١ النيسابوريان [٣] عن جميل بن دراج
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٩٠ رقم ٢٦٣ بهذا السّند ايضا.
[٢] . يعطى الرّجل الرّجل عن رأسين- كذا في المطبوع و المخطوط «قف».
[٣] . في الكافي المطبوع و المخطوط «مع» محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج و كذلك في المخطوطات «٢٢٩» و «٥٣١٢» و «١٨٤١» و «٢٨٧٧» فالظّاهر أنّ لفظة ابن-