الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٧ - باب جنس زكاة الفطرة و كمّيتها
أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي قال فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة.
بيان
قد مضى تفسير الصاع و الرطل و المد و الوزنة في باب مقدار ماء الوضوء من كتاب الطهارة
[٢١]
٩٥٤٧- ٢١ الكافي، ٤/ ١٧٢/ ٨/ ١ بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الفطرة و كم تدفع قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادي [١] [٢].
[٢٢]
٩٥٤٨- ٢٢ التهذيب، ٤/ ٨٤/ ١٨/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدى فكتب أربعة أرطال بالمدني.
بيان
حمله في التهذيبين تارة على تصحيف الأمداد بالأرطال على الراوي و أخرى
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٨٣ رقم ٢٤٢ بهذا السّند ايضا.
[٢] . قوله «ستّة أرطال» هذا هو المشهور في تحديد الصّاع و لا خلاف في وجوب إخراج الصّاع من غير اللّبن.
و اجتزأ الشّيخ و جماعة في اللّبن باربعة أرطال و فسّره أكثرهم بالمدنيّ و مستنده مرفوعة قاسم بن الحسن لرواية محمّد بن الرّيّان و المشهور عدم الفرق و هو أحوط «المرأة».