الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٦ - باب جنس زكاة الفطرة و كمّيتها
بيان
قال في التهذيبين هذه الأخبار و ما جرى مجراها خرجت مخرج التقية و وجه التقية فيها أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شيء فلما كان زمن عثمان و بعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر و تابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية
[١٩]
٩٥٤٥- ١٩ التهذيب، ٤/ ٣٣٢/ ١٠٩/ ١ السراد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق.
بيان
لعل مراد السائل إعطاء الدقيق أعني الذي يحصل من صاع من الحنطة بعد وضع أجرة الطحن منها كما يستفاد من الجواب
[٢٠]
٩٥٤٦- ٢٠ الكافي، ٤/ ١٧٢/ ٩/ ١ محمد عن [١] التهذيب، ٤/ ٣٣٤/ ١١٩/ ١ الفقيه، ٢/ ١٧٦/ ٢٠٦٣ [٢] محمد بن أحمد عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني و كان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يدي أبي جعلت فداك إن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٨٣ رقم ٢٤٣ بهذا السّند ايضا.
[٢] . كان عليه رحمه اللّه ان يأتي رمز الفقيه قبل التّهذيب لرعاية التّرتيب كما هو دأبه لكن سها في المقام و أورد رمز الفقيه بعد التهذيب فانتبه «ض. ع».