الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - باب جنس زكاة الفطرة و كمّيتها
و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر و الصاع أربعة أمداد.
[١٥]
٩٥٤١- ١٥ التهذيب، ٤/ ٨١/ ٨/ ١ عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد.
[١٦]
٩٥٤٢- ١٦ التهذيب، ٤/ ٨١/ ٩/ ١ عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
[١٧]
٩٥٤٣- ١٧ الفقيه، ٢/ ١٧٦/ ٢٠٦٤ قال أبو عبد اللَّه ع من لم يجد الحنطة و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العدس و الذرة.
[١٨]
٩٥٤٤- ١٨ التهذيب، ٤/ ٨٢/ ١٠/ ١ إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللَّه بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد و العجلي و محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة- قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى- و البالغ و من تعول في ذلك سواء.