الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٧ - باب النّوادر
أخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة ع قال ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة ع فأرسل إليه أبو عبد اللَّه ع أني إنما أخبرتك أني قرأته و لم أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط.
بيان
بناء هذه الشبهة و انبعاثها على تغير الدراهم في الوزن بحسب القرون و قد كانت في زمن رسول اللَّه ص تحسب بالوقية و كانت الوقية أربعين درهما و الدرهم ستة دوانيق ثم صار الدرهم خمسة دوانيق و كانت الزكاة وزن ستة كما يستفاد من هذا الخبر و لعله صار في زمن المنصور أقل من خمسة دوانيق و صارت الزكاة وزن سبعة إن قيل كما غيرت الدراهم في الزكاة غيرت أيضا في النصب قلنا إنما كان العد في الزكاة و أما النصب فكانوا يزنونها من غير عد
[٢]
٩٤٨٧- ٢ الكافي، ٣/ ٥٢٤/ ١/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال و اشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين.
[٣]
٩٤٨٨- ٣ الكافي، ٣/ ٥٢٤/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن
- و ينبغي أن يقال: أن قوله عليه السلام في كلّ أربعين اوقية اوقية يراد به النّسبة و إلّا فالنّصاب خمس أواق و الفريضة ثمن اوقية فاعرف ذلك و الحمد للّه على فضله كتبه العبد أبو الحسن المدعوّ بالشّعرانيّ عفي عنه.