الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - باب نقل الزّكاة و ضمانها
التهذيب، ٤/ ٤٦/ ١١/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عمن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس أن يبعث بها الثلث أو الربع شك أبو أحمد.
بيان
يعني بأبي أحمد ابن أبي عمير
[٧]
٩٤٧٢- ٧ الفقيه، ٢/ ٣١/ ١٦٢٠ درست عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٨]
٩٤٧٣- ٨ الكافي، ٣/ ٥٥٤/ ٧/ ١ الخمسة عن الفقيه، ٢/ ٣١/ ١٦٢١ هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرج الشيء منها من البلد الذي هو به إلى غيره قال لا بأس.
[٩]
٩٤٧٤- ٩ الكافي، ٣/ ٥٥٤/ ٩/ ١ العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال نعم سألت أبا جعفر ع عن هذه المسألة و لم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي