الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٧ - باب قسمة الزّكاة و غيرها
الصقر عن اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مائتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه.
[١٦]
٩٤٥١- ١٦ التهذيب، ٤/ ٦٣/ ٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى ع قال أعطه ألف درهم.
[١٧]
٩٤٥٢- ١٧ التهذيب، ٤/ ٦٣/ ٣/ ١ ابن عيسى عن الصهباني قال كتبت إلى الصادق ع هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز.
[١٨]
٩٤٥٣- ١٨ الفقيه، ٢/ ١٧/ ١٦٠٠ الصهباني أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري ع الحديث بأدنى تفاوت.
بيان
أراد بالصادق في الخبر الأول علي بن محمد العسكري ع و أوله في التهذيبين بما فوق النصاب الأول و فيه بعد و الصواب أن يحمل على الرخصة أو الضرورة لكثرة الإخوان و عدم الرجحان