الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٥ - باب مصرف الزكاة
[٢١]
٩٣٧٢- ٢١ التهذيب، ٤/ ٥١/ ٢/ ١ التيملي عن علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن زرارة [١] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا يحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها- و إن أخذها أخذها حراما.
[٢٢]
٩٣٧٣- ٢٢ الكافي، ٣/ ٥٤٥/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عمن ذكره عن [٢] الفقيه، ٢/ ٣٠/ ١٦١٦ أبي عبد اللَّه ع في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه.
[٢٣]
٩٣٧٤- ٢٣ الكافي، ٣/ ٥٤٥/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَّه ع قال إن اللَّه أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
[٢٤]
٩٣٧٥- ٢٤ الفقيه، ٢/ ٣٩/ ١٦٤٢ إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يحل للرجل أن يأخذ الزكاة و هو لا يحتاج إليها
[١] . في المطبوع من التهذيب و المخطوط «ق» عن زرارة و ابن مسلم قال إلخ و المصنّف قد يكتفى بذكر احد الرّاويين فانتبه «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٥١ رقم ١٣٢ و ص ١٠٢ رقم ٢٨٩ بهذا السند ايضا.