الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤ - باب مصرف الزكاة
قال سهم المؤلفة [١] و سهم الرقاب عام و الباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها اللَّه لا يوجد لها أهل- قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن اللَّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم أنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللَّه و لكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللَّه لهم- و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
بيان
المراد بالمعرفة معرفة الإمام ع لو كان يعطى من يعرف يعني في ذلك الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ و الباقي خاص يعني بالعارف و آخر الحديث قد مضى شرحه
[٢]
٩٣٥٣- ٢ الكافي، ٣/ ٥٠٢/ ١٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين [٢] عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي
[١] . قوله «سهم المؤلّفة عامّ» لظهور الإسلام بحيث لا يحتاج إلى تاليف قلوبهم، أو لأنّ الأسهام للجهاد و لا جهاد في الغيبة، أو الحضور كالغيبة مثل زمن الأئمة عليهم السلام. و قيل بعدم السّقوط إذا رأى الإمام عليه السلام تاليف الكفّار أو المسلمين للحرب و غيره بل من غير الإمام عليه السلام حال وجوب الجهاد دفعا عن بيضة الإسلام و الإيمان «مير» رحمه اللّه.
قال الشيخ في الخلاف: سهم المؤلّفة كان على [عهد- ظ] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هم كانوا قوما من المشركين يتألّفهم النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليقاتلوا معه و سقط ذلك بعد النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا نعرف مؤلّفة الإسلام «ش».
[٢] . هكذا في الأصل و في المخطوط «مع» لكن في المطبوع من الكافي الحسن مكان الحسين و ما في الأصل اصحّ يظهر من المواضع «ض. ع».