الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - باب إعطاء القيمة و تبديل الفريضة
حين بعثه على الصدقات- من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته حقة و ليست عنده حقة و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون- و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون- و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فمن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء- و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل و لم يكن له مال غيرها فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة [١].
[٥]
٩٣٤٤- ٥ الفقيه، ٢/ ٢٣/ ١٦٠٤ عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٩٥ رقم ٢٧٣ بهذا السند ايضا.