الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١ - باب إعطاء القيمة و تبديل الفريضة
باب ١٤ إعطاء القيمة و تبديل الفريضة
[١]
٩٣٤٠- ١ الكافي، ٣/ ٥٥٩/ ١/ ٢ محمد عن أحمد التهذيب، ٤/ ٩٥/ ٥/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الفقيه، ٢/ ٣٢/ ١٦٢٣ محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه [١] فأجاب ع أيما تيسر
[١] . قال في المرآة: الحديث صحيح و امّا جواز القيمة في الزّكاة عن الذّهب و الفضّة و الغلّات، فقال في المعتبر:
إنّه قول علمائنا أجمع. و أمّا زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب.
فقال المفيد في المقنعة: و لا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلّا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزّكاة و مال إليه صاحب المدارك. و يفهم من المعتبر الميل إليه. و قال الشيخ في الخلاف: يجوز اخراج القيمة في الزّكاة كلّها أيّ شيء كانت القيمة على وجه البدل لا على أنّها أصل. و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين انتهى.