الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
[٣]
٩٣٠٤- ٣ الكافي، ٣/ ٥٢٥/ ٤/ ١ الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فإن كان مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول- قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليه أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول- فعليه زكاة فقال نعم و إن لم يمض عليهما جميعا الحول فلا شيء عليه فيها- قال و قال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد اللَّه ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا قال و قال زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه- و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجب عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه فلا يحل له منع ما لغيره فيما قد حل عليه قال زرارة قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر- فقال إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها