الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
[١٨]
٩٢٧٢- ١٨ التهذيب، ٤/ ٣٣/ ٨/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللَّه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته.
[١٩]
٩٢٧٣- ١٩ التهذيب، ٤/ ٣٤/ ١١/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين و العباس بن معروف عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الدين عليه الزكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده.
[٢٠]
٩٢٧٤- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥٢٤/ ١/ ٢ النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه- قال يعزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة فقال لا حتى يجيء قلت فإذا هو جاء أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده.
[٢١]
٩٢٧٥- ٢١ الكافي، ٣/ ٥٢٧/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت له