الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨ - باب زكاة مال التّجارة
[١٥]
٩٢٥٠- ١٥ التهذيب، ٤/ ٧٠/ ٨/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر ع و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة إن أبا ذر و عثمان تنازعها على عهد رسول اللَّه ص فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول- فقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة- فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه ص فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد اللَّه ع لأبيه ع ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال أبوه ع إليك عني لا أجد منها بدا.
بيان
في هذه الأخبار ما يشعر بأن الأخبار الأولة إنما وردت للتقية إلا أن صاحب التهذيبين و جماعة من الأصحاب حملوها على الاستحباب