شبهات السلفية - جواد حسين الدليمي - الصفحة ٨٢
بهـا التكبيرات الخمـس على الميّت(١) ، وجدّدوا بها عقد النكاح بعد الطلاق
[١]ليت هذا المؤلّف علم أنّ الذي ثبت من السُنّة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميّت أو الصلاة نفسها، فقد كانوا يكبّرون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعاً وستّاً وخمساً، وقد خصّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حمزة (عليه السلام) بسبعين تكبيرة، وأنّ أوّل من جمع الناس على أربع تكبيرات هو عمر بن الخطّاب، وأنّها من محدثاته، كما في شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج ١ ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧، مصنّف عبد الرزاق ج ٣ ص ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ح ٦٣٩٥، مصنّف ابن أبي شيبة ج ٣ ص ١٨٦ ح ٣٠، سنن البيهقي ج ٤ ص ٣٧، أوائل العسكري ص ١١٣، المحلّى ـ لابن حزم ـ ج ٥ ص ١٢٤ مسألة ٥٧٣، وفيه أيضاً: يكبّر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإنّ كبّروا أربعاً فحسن، تاريخ السيوطي ص ١٦٠.
بل روي عن زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان، وعلي، وعبد الله بن معقل، وعلقمة بن قيس، ومعاذ بن جبل، وابن مسعود وغيرهم التكبير خمساً وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكبّر خمساً، كما في صحيح مسلم ج ٣ ص ٥٦ كتاب الجنائز، وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٠٧ ح ٣١٩٧، وسنن الترمذي ج ٣ ص ٣٤٣ ح ١٠٢٣، وقال: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمساً، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً، فإنّه يتّبع الإمام، وسنن النسائي ج ٤ ص ٧٢، وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ح ١٥٠٥ و ١٥٠٦، ومسند أحمد ج ٤ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، و ج ٥ ص ٤٠٦، وسنن الدارقطني ج ٢ ص ٥١ ـ ٥٢ ح ١٨٠٣ ـ ١٨٠٧، مصنّف عبد الرزاق ج ٣ ص ٤٨١ ح ٦٤٠٠ و ٦٤٠٣، ومصنّف ابن أبي شيبة ج ٣ ص ١٨٦ ح ١ ـ ٨، باب ٩٠ من كتاب الجنائز، وشرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ج ١ ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧، وبعد هذا أترى موجباً للتعليق من الأيدي أو قطعها.