شبهات السلفية - جواد حسين الدليمي - الصفحة ٤٨
تعذيب المشركين لعمّار بن ياسر(١) ، وراجع كلامه في مسألة (من أُكره على الطلاق لم يلزمه) (٢) .
ـ وقال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ; وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما: أنّه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به، والثانية: أنّ التخويف لا يكون إكراهاً حتّى ينال بعذاب، وإذ ثبت جواز التقيّة فالأفضل أن لا يفعل، نصّ عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة، فظاهر هذا الجواز.
وروى عنه الأثرم أنّه سُئل عن التقيّة في شرب الخمر، فقال إنّما التقيّة في القول(٣) .
٥ ـ السلفية والوهّابية والتقيّة:
ـ قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: (إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة) : وفي الآية دليل على مشروعية التقيّة وعرّفوها بمحافظة النفس، أو العرض، أو المال من شرّ الأعداء.
والعدوّ قسمان: الأوّل: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم، والثاني: من كانت عداوته مبنيّة على أغراض دنيوية كالمال والمتاع و الملك والإمارة، ومن هنا صارت التقيّة قسمين:
أمّا القسم الأوّل: فالحكم الشرعي فيه أنّ كلّ مؤمن وقع في محلّ لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرّض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محلّ
[١]المغني ج ١٠ ص ١٠٥.
[٢]المغني ج ٨ ص ٢٥٩ وما بعدها.
[٣]زاد المسير ج ٤ ص ٣٧٨.