الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٨ - ٦١ ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَاراً [١] حَتّى مَاتُوا [٢] ». [٣]
١٤٠٤٧ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ [٤] ، لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ [٥] ». [٦]
١٤٠٤٨ / ٢٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٧] ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ [٨] شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟
فَقَالَ : « يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ [٩] إِثْمٌ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
[١] في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « ناراً ».
[٢] في المرآة : « لم أرَ أحداً من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٤٨٩١.
[٤] في الوسائل ، ح ٣٤٩٠٢ : ـ / « ثمّ سرق ».[٥] في الوافي : « لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد ».
[٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٤٨٢٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٤٩٠٢.
[٧] السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
[٨] في « بف » : « في ».
[٩] في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : + / « في شهر رمضان ».