الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١ - ١٤ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي
زَوْجاً [١] آخَرَ؟
فَقَالَ [٢] : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ [٣] وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».
قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ [٤] بِهِ؟
قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً [٥] فَلْيَأْخُذْهُ [٦] ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ [٧] شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ [٨] حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ». [٩]
١٣٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ [١٠] الْحَدَّ [١١] ». [١٢]
[١] في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « زوجاً ».
[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « قال ».
[٣] في المرآة : « قوله عليهالسلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».
[٤] في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع ».
[٥] في التهذيب ، ج ١٠ : « منها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».
[٦] في التهذيب ، ج ١٠ : « فلتأخذه ».
[٧] في التهذيب : « منها ».
[٨] في « بف » : ـ « منه ».
[٩] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ٣٤٣٨٨.
[١٠] في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « قبل أن تطهر ».
[١١] قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمهالله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمهالله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في