الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَنْهُمْ [١] بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا ». [٢]
١٤٤١٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا [٣] رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : « إِذَا عَفَا عَنْهُمَا [٤] بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا [٥] الْقَتْلُ [٦] ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ ».
وَقَالَ [٧] : « عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ [٨] ». [٩]
١٤٤١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْآخَرُونَ؟
[١] في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « عنه ».
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٨.
[٣] في « ك » : « قاتلين ».
[٤] في « بف » والاستبصار : « عنه ».
[٥] في « بف » والاستبصار « عنه ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده ».
[٧] في « م » : « فقال ».
[٨] قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : « فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال ».
وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : « أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، والمسألة لا تخلو من إشكال ».
[٩] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٦ ، ح ٣٥٢٨٩.