الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٠ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ [١] الْأَبِ الَّذِي عَفَا [٢] ، وَلْيَقْتُلْهُ [٣] ». [٤]
١٤٤٠٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٥] ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ [٦] الْكِبَارُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ [٧] الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا [٨] كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ [٩] مِنَ الدِّيَةِ [١٠] ». [١١]
١٤٤٠٩ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ [١٢] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ [١٣] : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ [١٤] وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَلَهُ [١٥] ذلِكَ؟
[١] في « جت » : « عن ».
[٢] في التهذيب : + « عنه ».
[٣] في « جت » : « ويقتله ».
[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٢.
[٥] السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
[٦] في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أولاده ».
[٧] في « ن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الأولاد ».
[٨] في « ن » : « وإذا ».
[٩] في الفقيه : « حقّهم ».
[١٠] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ : « ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة. ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد ».
[١١] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٢٨٥.
[١٢] السند معلّق كسابقه.
[١٣] في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « لم يهاجر » بدون الواو.
[١٤] في « جت » : « المهاجر ». وفي « ن » : « مهاجري ».
[١٥] في « ن » : « له » بدون همزة الاستفهام.