الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٦ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَنِ ابْنِ رِئَابٍ [١] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ [٢] ، فَوَطِئَتْ رَجُلاً ، قَالَ [٣] : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ [٤] ». [٥]
١٤٣٨٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ [٦] ، فَوَثَبَ كَلْبٌ [٧] عَلَيْهِ [٨] فِي الدَّارِ ، فَعَقَرَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُعِيَ ، فَعَلى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ ؛ وَإِنْ كَانَ [٩] لَمْ يُدْعَ ، فَدَخَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ [١٠] ». [١١]
١٤٣٨٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ التَّمِيمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : « أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَرُفِعَ
[١] في « بح » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».
[٢] في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « دابّته ».
[٣] في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٥٣٤٩ والتهذيب : « فقال ».
[٤] لم ترد هذه الرواية في « بح ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ : « القول بضمان المولى مطلقاً للشيخ وأتباعه مستنداً إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل ، فإنّ جنايته تتعلّق برقبته ».
[٥] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٣ ؛ وص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٤ ، ح ١٦٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٥٥٦٨.
[٦] في التهذيب : « قوم ».
[٧] في « بف ، جد » : « كلبه ». وفي التهذيب : « كلبهم ».
[٨] في الوسائل : « عليه كلب » بدل « كلب عليه ».
[٩] في « بف » والتهذيب : ـ « كان ».
[١٠] قال الشهيد الثاني : « إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضراً في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٧٨.
[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٦٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٥٥٧٠.