الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٩ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ [١] ». [٢]
١٤٢٧٩ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٣] ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً [٤] ». [٥]
١٤٢٨٠ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٦] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ [٧] : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ [٨] ، لَأُغْرِمَنَّهُ [٩] لَهَا دِيَتَهَا ؛ فَإِنْ [١٠] لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ [١١] ، قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذلِكَ [١٢] ». [١٣]
[١] في « م ، ن ، بح » : + « كاملة ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنّين ثلث الدية ؛ لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال ».
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٢٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٦٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٥٧٣٣.
[٣] السند معلّق على سند الحديث الثاني عشر. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
[٤] لم ترد هذه الرواية في « بف ».
[٥] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ذيل ح ٥٢٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٥٧٣٢.
[٦] السند معلّق كسابقه. وكذا الأمر في سند الحديثين السادس عشر والسابع عشر.
[٧] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع : ـ « إنّ فيكتاب عليّ صلوات الله عليه ».
[٨] في « ع ، ك ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والاستبصار : « امرأته ».
[٩] في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لأغرمته ».
[١٠] في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٣٩٨ : « وإن ».
[١١] في « بف » : ـ « الدية ».
[١٢] في الوافي : + « منه ».
وفي المرآة : « لم أرَ من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ».
وقال المحقّق : « يثبت [ أي القصاص ] في الشفرين كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلاً فلا قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه » وهي متروكة ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٠٠٩.
[١٣] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٦ ؛ وص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٨ ؛