الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٧ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ : أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ ». [١]
١٤٢٧٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَفِي أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً [٢] ، وَفِي أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَالرِّجْلَانِ وَالْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ». [٣]
١٤٢٧٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ [٤] بِرِجْلِهَا ، فَفُتِقَتْ [٥] بَيْضَتُهُ [٦] ، فَصَارَ آدَرَ [٧] ، فَكَانَ بَعْدَ ذلِكَ يَنْكِحُ وَيُولَدُ [٨] لَهُ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، وَعَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ [٩] رَجُلٍ فَفَتَقَهَا؟
فَقَالَ عليهالسلام : « فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». [١٠]
[١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ٣٥٦٦٧.
[٢] في « بف » : ـ « تامّة ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٩٧٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٥٦٣٢.
[٤] الرفس : الضرب بالرجل. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٥٢ ( رفس ).
[٥] في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « فقأت ».
[٦] في الوسائل : « بيضتيه ».
[٧] الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩١ ( أدر ).
[٨] في « بح » والوافي والتهذيب : « ولا يولد ».
[٩] في « بح » : « صرّة ». وفي « بف » والوافي : « ضرّة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : صرّة رجل ، كذا في نسخ التهذيب أيضاً بالصاد ، ولعلّه تصحيف السين ، أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة ، أو السرّة تشبيهاً ومجازاً. ويمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة ، وهي أصل الضرع ».
[١٠] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٥٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٥٧٢٧.