الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
أَنَّهَا حُرَّةٌ لَاسَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ [١] فَهُوَ يَرِثُهُ [٢] ». [٣]
١٤٢٢٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ [٤] ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ [٥] : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) [٦]؟
قَالَ : فَقَالَ [٧] : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ ». [٨]
[١] في الفقيه ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ٨ : « حدثه ».
[٢] في المرآة : « يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١١ ، بسند آخر عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥١٩ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ من قوله : « وقضى فيمن نكّل بمملوكه ». وفي الفقيه ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٢٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « لا سبيل لمولاتها عليها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٧ و ١٠٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٩.
[٤] في « بف » : « صفوان بن يحيى ».
[٥] في « بف ، جت » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ : ـ « له ».
[٦] البقرة (٢) : ١٧٨.
[٧] في « بف » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ : ـ « فقال ».
[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن صفوان. وفي التهذيب ،