الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ [١]؟
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا [٢] صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ [٣] ، فَلْيُلْقِهَا [٤] فِي دَارِهِمْ [٥] ». [٦]
٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ [٧]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٨] ، قَالَ :
وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ [٩] عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ [١٠] فِيهِ الدِّيَةُ وَلَايَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ.
|
|
فَأَمَّا مَا يَجِبُ [١١] فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ |
[١] في « بن » والوسائل : « ذلك ». وفي الفقيه والتهذيب : + / « قال : فليتزوّج إليهم ( تهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».
[٢] في الفقيه والتهذيب : « فيجعلها ».
[٣] في « ن ، بف ، جت ، جد » والكافي والفقيه والتهذيب : « الصلاة ».
[٤] في الوسائل : « فيلقها ».
[٥] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٥ : « قوله عليهالسلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم. وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، والله يعلم ».
[٦] الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح ١٣١٨٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٥٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣ ، ح ٣٥٠٧٨.
[٧] في « جد » وحاشية « م » : « باب وجوه قتل العمد ».
[٨] في حاشية « بح » : + / « عن أبيه ». [٩] في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « العمد ». وفي حاشية « م » : « قتل العمد » بدل « العمد ».[١٠] في « ل ، بن » : « ما تجب ».
[١١] في « ل » : « ما تجب ».