الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٨ - ٣٣ ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
١٣٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ [١] ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ [٢] أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ [٣] ». [٤]
١٣٨٤٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ [٥] فَاقْتُلُوهُ ». [٦]
١٣٨٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
ح ١٣٩ ؛ وص ١٤٧ ، ضمن ح ٥٨٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٥٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤ ، ح ٣٤١٢٣.
[١] في التهذيب ، ح ٣٦٦+ « ضربة ».
[٢] في « ع ، ك ، بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « ثمّ إذا ». وفي « بف » : « وإذا » بدل « ثمّ إن ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، والله يعلم ».
[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٩٦ ، صدر ح ٣٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، صدر ح ٨٨٦ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ضمن ح ١٩٠ ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٧.
[٥] في حاشية « جت » : + « ثالثة ».
[٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن صفوان. وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٣ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٦.